الصفحات

رأسُ أمرِ الدِّين وعمودُه وذروةُ سنامه -مِن "حاشية ثلاثة الأصول"-



نصّ السّؤال (رسالة الجوّال)


104 والأخير- ما هو رأسُ أمرِ الدِّينِ الذي بُعث به النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم؟
وما هو عموده؟
وما هو ذروة سنامه؟

البيان
الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وأصْحابِه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسانٍ إِلىٰ يومِ الدِّينِ. أمّا بعد:
قال الإمامُ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّاب -رَحِمَهُ اللهُ- في خِتام رسالته القيّمة:
(وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأْسُ الأَمْرِ: الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ».
وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعلىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ).
_____________
قال الشيخُ عبدُ الرَّحمٰن بن محمَّد بن قاسم رَحِمَهُ اللهُ:
"(1) يَعْنِي: رَأْسُ الدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْإِسْلَامُ، فَمَنِ انْتَسَبَ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَّعَىٰ أَنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ، وَقَدْ فُقِدَ مِنْهُ رَأْسُ الْأَمْرِ وَحَقِيقَتُهُ وَهُوَ: الْإِسْلَامُ؛ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّة الْإِجَابَةِ.
وَالْإِسْلَامُ: هُوَ الْمِلَّةُ وَالدِّينُ، فَمِنْ فُقِدَ مِنْهُ؛ فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَىٰ فِي دَعَوْاهُ الِاسْتِجَابَةَ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ، كَمَا أَنَّ الْحَيَوَانَ إِذَا فُقِدُ مِنْهُ رَأْسُهُ؛ فَأَيَّ شَيْءٍ يَنْفَعُ سَائِرُ جَسَدِهِ؟!
فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ، وَقَدْ فُقِدَ مِنْهُ الْإِسْلَامُ؛ رَأْسُ الْأَمْرِ وَأَسَاسُهُ إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ؛ فَلَا وُجُودَ لِمَّا يَدَّعِيهِ؛ لِفَقْدِ حَقِيقَةِ الِانْتِسَابِ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:
(كُلُّ اسْمٍ عُلِّقَ بِأَسْمَاءِ الدِّينِ مِنْ إِسْلَامٍ أَوْ إِيْمَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا؛ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنِ اتَّصَفَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ الْمُوجِبَةِ لِذَٰلِكَ) اﻫ[1].
كَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، كَأَنْ يَسْأَلَهُ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ وَتَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ ذَٰلِكَ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَأَنَّهُ مِمَّا يُحِبُّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ هُوَ الْمُضَادُّ الْمُعَانِدُ الْمُعَادِيِ لِلْنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُنْتَقِصُ الْمُسْتَهْزِئُ بِدِيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ يُقِرُّ أَنَّ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْحُقُّ، وَمَعَ ذَٰلِكَ يَعْمَلُ بِخِلَافِهِ؛ فَقَدْ عَكَسَ الدِّينَ وَالشَّرْعَ جَمِيْعًا، وَخَالَفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرَقَ مِنَ الْإِسْلَامِ، حَيْثُ جَعَلَ الشِّرْكَ تَوْحِيدًا، وَزَعَمَ أَنَّ هَٰذَا مِمَّا أَمَرَ بِهِ، فَعَطَّلَ الشَّرْعَ وَالدِّينَ جَمِيْعًا.
(2) هَٰذَا فِيهِ عِظَمُ شَأْنِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا مِنَ الدِّينِ بِهَٰذَا الْمَكَانِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ أَنَّ مَكَانَهَا مِنَ الدِّينِ مَكَانُ الْعَمُودِ مِنَ الْفُسْطَاطِ، فَكَمَا أَنَّ عَمُودَ الْفُسْطَاطِ إِذَا سَقَطَتْ سَقَط الْفُسْطَاطِ؛ فَكَذَٰلِكَ إِذَا فُقِدَتِ الصَّلَاةُ؛ سَقَطَ دِيْنُ تَارِكِهَا، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ دِينٌ؛ لَأَنَّ مُجَرَّدَ تَرْكِ الصَّلَاةِ كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ. وَهَٰذَا الْحَديثُ مِنْ أَدَلَّةِ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ أَحَمْدُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَهَا كَسَلًا فَهُوَ كَافِرٌ[2]؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ: «عَمُودُهُ الصَّلَاةُ» يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ: فِعْلُ الصَّلَاةِ، لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِقْرَارَ بِهَا؛ فَإِنَّ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ مَعْرِفَتَانِ يَقْتَضِيَانِ الْحَصْرَ، وَأَنَّهَا وَحْدَهَا عَمُودُ الدِّينِ. وَأَمَّا جَحْدُ وُجُوبِهَا؛ فَكُفْرٌ إِجْمَاعًا، وَإِنْ فَعَلَهَا، كَمَا أَنَّ جَحْدَ شَيْءٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ كُفْرٌ.
(3) ذِرْوَةُ الشَّيْءِ: أَعْلَاهُ، وَذِرْوَةُ الْبَعيرِ: سَنَامُهُ، وَهُوَ أَعْلَاهُ وَأَرْفَعُهُ، وَهَٰذَا يُفِيدُ أَنَّ الْجِهَادَ هُوَ أَعْلَىٰ وَأَرْفَعُ خِصَالِ الدِّين؛ وَذَٰلِكَ لِأَنَّ فِيهِ بَذْلَ الْمُهَجِ الَّتِي لَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَسُ مِنْهَا، وَلَا يُعَادِلُهَا شَيْءٌ الْبَتَّةَ، فَيَبْذُلُ مُهْجَتَهُ، وَيَبْذُلُ مَالَهُ؛ لِظُهورِ الدِّينِ وَتَأْيِيْدِهِ، وَجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، فَبِذَٰلِكَ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الدِّينِ بِهَٰذَا الْمَكَانِ، قَالَ تَعَالَىٰ:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (التَّوبة: مِن الآية 73)، ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (التَّوبة: مِن الآية 41)، ﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) (الصَّف)، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي فَضْلِ الْجهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ. وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ[3].
(4) خَتَمَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- هَٰذِهِ النُّبْذَةَ الْجَلِيلَةَ -كَغَيْرِهِ- بِرَدِّ الْعِلْمِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ بِكُلَّ شَيْءٍ مُحِيطٌ عِلْمًا[4]، وَسَأَلَهُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا" اﻫ مِن "حاشية ثلاثة الأصول" ص 137 - 139.

وهٰذا تمامُ "حاشية ثلاثة الأصول"
وبه تمتْ أسئلةُ "حاشية ثلاثة الأصول"
جزى اللهُ العلَّامتَين
ابنَ عبدِ الوهاب وابنَ قاسم
وسائرَ علمائنا أهلَ السُّنةِ أُولي الرُّسوخِ
خيرَ الجزاءِ وأطيبَه
ورفع درجاتهم في عِلِّيِّين
اللّٰهمَّ! آمين

الإثنين 6 صفر 1435


[1] - نصُّ عبارته رَحِمَهُ اللهُ: "وَكُلُّ حُكْمٍ عُلِّقَ بِأَسْمَاءِ الدِّينِ مِنْ إسْلَامٍ وَإِيمَانٍ وَكُفْرٍ وَنِفَاقٍ وَرِدَّةٍ وَتَهَوُّدٍ وَتَنَصُّرٍ؛ إنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنِ اتَّصَفَ بِالصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِذَٰلِكَ" اﻫ مِن "مجموع الفتاوىٰ" (35/ 227).
[2] - مسألة تارك الصلاة كسلًا مما اختُلف فيه، قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني -رَحِمَهُ اللهُ- في "عقيدة السلف أصحاب الحديث": 
"واختَلف أهلُ الحديثِ في ترْكِ المسلمِ صلاةَ الفرْضِ متعمِّدًا، فكفَّره بذٰلك أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ مِن علماءِ السَّلف، وأخرجوه به مِن الإسلام؛ للخَبرِ الصحيح: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ تَرَكُ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ»، وذَهَبَ الشافعيُّ وأصحابُه وجماعةٌ مِن علماءِ السلف -رحمةُ الله عليهم أجمعين- إلىٰ أنه لا يكفر به ما دام معتقدًا لوجوبِها، وإنما يَستوجب القتلَ كما يستوجبُه المرتدُّ عنِ الإسلام، وتَأَوَّلوا الخبَرَ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ» جاحدًا؛ كما أخبر سُبْحَانَهُ عن يوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (يوسف: من الآية 37)، ولم يَكُ يَتلبَّس بكُفْرٍ فارَقه، ولٰكنْ تَرَكَه جاحِدًا له" اﻫ. وقال العلامة الربيع -حَفِظَهُ اللهُ- ضمن شرحه كلامَ الإمام الصابوني رَحِمَهُ اللهُ: 
ٰكن المؤمن لا يخاطر بدِينِه ويقول: (واللهِ اختلفوا)! ويتهاون في الصلاة! فيمكن أن يكون الراجحُ القولَ بالتكفير، فلابد على المؤمن أن يحافظ على الصلاة ويحافظ على الزكاة ويحافظ علىٰ بقيّة الشعائر.." اﻫ مِن "شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث" (ص198، ط1، 1429، دار الإمام أحمد - القاهرة، مجالس الهدىٰ - الجزائر).
وأُحيل في مسألةِ (تارك الصلاة تكاسلًا) إلىٰ "صحيحة" أبي -رَحِمَهُ اللهُ- تحت الحديث (87)، وحديثِ الشفاعةِ (3054)، أو الرسالة المفرَدة في ذٰلك: "حُكم تارك الصلاة"، فثَمَّ تفصيلٌ بالأدلةِ وأقوالِ العلماءِ -منها روايةٌ أخرىٰ عن الإمام أحمد تُوافق قولَ الجمهور- لِما خلاصتُه أنّ تاركَها تكاسلًا فاسقٌ، كُفرُه دون الكفرِ المخرِج مِن الملَّة، ولا يكفر كفرًا أكبر، إلَّا إذا أَصَرَّ علىٰ تركِها إصرارًا يُنبئ عن الجحود، كأن يُدْعىٰ إلى الصلاةِ ويُنذَر بالقتل إنْ لم يُصلِّ، فأصرَّ ولم يستجب؛ فقُتل؛ فهو "كافر يقينًا، حلال الدم، لا يُصلىٰ عليه ولا يُدفن في  مقابر المسلمين" هٰذا نصُّ الوالد رَحِمَهُ اللهُ؛ تنظر "صحيحته" (7/ 143).
وقال -رَحِمَهُ اللهُ- في "الضعيفة" (1/ 212 و213):
".. ومما لا شك فيه أنَّ التساهل بأداءِ ركنٍ واحدٍ مِن هٰذه الأركان الأربعة العمليّة مما يُعرِّض فاعلَ ذٰلك للوقوع في الكفر، كما أشار إلىٰ ذٰلك قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، رواه مسلم وغيره، فيُخشىٰ علىٰ مَن تهاون بالصلاة أن يموت على الكُفر، والعياذ بالله تعالىٰ.." اﻫ.
[3] - عبارتُه -رَحِمَهُ اللهُ- في حاشيته على "الروض المربِع" (4/ 253، ط1، 1397، ب. ن): "وَعَدَّه بعضُهم ركنًا سادسًا لِدِينِ الإسلام" اﻫ.
لٰكنْ قد رَدَّ ذٰلك آخَرون؛ قال الحافظ ابن رجب: "«وذروةُ سِنَامِهِ»: أعلىٰ شيءٍ فيه، ولٰكنَّه ليس مِن دعائمه وأركانِه التي بُنيَ عليها، وذٰلك لِوجهين:
أحدهما: أنَّ الجهادَ فرضُ كفاية عند جمهورِ العلماء، ليس بفرضِ عينٍ، بخلاف هٰذه الأركان.
والثاني: أنَّ الجهاد لا يَستمِرُّ فعلُه إلىٰ آخرِ الدَّهر، بل إذا نزل عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولم يَبقَ حينئذٍ مِلَّةٌ إلَّا مِلَّةُ الإسلام؛ فحينئذٍ تضعُ الحربُ أوزارَها، ويُستغنىٰ عن الجهاد، بخلاف هٰذه الأركان، فإنَّها واجبةٌ على المؤمنين إلىٰ أن يأتيَ أمرُ الله وهم علىٰ ذٰلك، والله أعلم" اﻫ مِن "جامع العلوم والحكم" (1/ 152، ط 7، 1421ﻫ، مؤسسة الرسالة).
وسئل فضيلة الشيخ العلامة العثيمين رَحِمَهُ اللهُ:
"هل الجهادُ ركنٌ مِن أركانِ الإسلام؟
فأجاب بقوله: الجهاد في سبيل الله مِن أعظم واجبات الدِّين، وفيه مِن الفضل ما هو معلومٌ في الكتاب والسُّنَّة، ولٰكنْ ليس هو مِن أركان الإسلام؛ فإنَّ أركان الإسلام التي بُنِيَ عليها خمسةٌ معروفةٌ ليس منها الجهاد في سبيل الله، فقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإسلام علىٰ خَمْسٍ: شَهَادةِ أَنْ لا إلٰهَ إلاَّ اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاة، وإِيْتَاءِ الزكاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا»" اﻫ من "مجموع فتاوىٰ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين" (25/ 323، ط1، 1429ﻫ، دار الثريا).