الحمدُ لِلّٰه وحدَه، والصَّلاة والسَّلام
علىٰ مَن لا نبيَّ بعدَه
أمّا بعد:
سئل أبي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ:
هل الهديُ لِلمتمتّع يَكفيه
عن الأضحية، كما قال ابنُ القيّم؟
فأجاب:
"يَكفيه في الحجِّ، أمّا أهلُه
في بلده لابدّ لهم -كما قلنا مرارًا- مِن أضحية. أمّا إذا لم يكن له أهلٌ وحجّ هو بنفسِه،
أو معه أهله؛ فلا شكّ -والحالةُ هذه- أنَّ الهديَ يَكفيه. أمّا إذا حجّ مِثلي مثلًا وتَرَك
أهلَه في بلده؛ فعليهم أضحية ولابدّ" اهـ من "سلسلة الهدى والنور" بداية
الشريط 376.
و (لابدّ)؛ لأنه -رَحِمَهُ اللهُ- يرى
وجوبَ الأضحية، وفي هذا تدوينةٌ سابقة:
الخميس 5 ذي الحجة 1439ه