(وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد ، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه" (كتاب العيدين/ بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى) عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ

وروى الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
(وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ)
وهو في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (2408)

فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أمرنا) وقال أن هذا علينا (وَجَب)، فهل -بعدُ- مِن حثِّ المرأة على الخروج للصلاة في المصلى نعْجب؟! بل حتى لو لم تجد جلبابًا تستتر به؛ استعارت مِن صاحبةٍ لها، بل حتى لو كانت من الحيّض؛ تذهب لتشهد الخير، كما في الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟
قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْنَهَا أَوْ قَالَتْ سَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ -وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ-: بِأَبِي، فَقُلْنَا: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي، فَقَالَ:
(لِتَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى)
فَقُلْتُ: أَالْحَائِضُ؟! فَقَالَتْ:
"أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟!".


وفي "المسند" أيضًا ( 1 / 231 ):
حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ
وهو برقم (2115) في "سلسلة الأحاديث الصحيحة".

قال أبي رحمه الله في رسالة "صلاة العيدين في المصلى هي السنة" ص12 و13:
"هذا ونحن وإن كنا نحض النساء على حضور جماعة المسلمين تحقيقًا لأمر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؛ فلا يفوتنا أن نلفت نظرهن ونظر المسؤولين عنهن إلى وجوب تقيدهن بالحجاب الشرعي الذي لا يبيح لهن أن يبدين من بدنهن إلا الوجه والكفين على ما فصلته في كتابي "حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" والله تبارك وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}. [سورة الأحزاب: الآية 59]. مع تصريحنا هناك بأن الأفضل لهن أن يسترنهما أيضًا خلافًا لِما نسبه إليّ بعضُ المؤلفين الذين لا يخشون رب العالمين.
وقد يستغرب البعضُ القولَ بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه؛ لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلاً على المشروعية فقط بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2 / 184) عن أبي بكر الصديق أنه قال: "حقٌّ على كلِّ ذات نطاق (شِبه إزار فيه تكة) الخروج إلى العيدين"، وسنده صحيح. فهل يقول بهذا مَن زعم الانتصار للخلفاء الراشدين وقد قال به أولهم كما تراه مخرجًا مصححًا؟ ذلك ما لا نظنه بهم فليخطؤوا ظننا هذا - وهو الأحب إلينا - وإلا فقد تبين للناس غرضهم مِن انتصارهم المزعوم.
والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في "سبل السلام" والشوكاني، وصديق خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال إليه في "اختياراته" والله أعلم". ا. هـ كلام الوالد رحمه الله.

ومن المفيد نقل كلام الإمام الصنعاني رحمه الله، فقال بعد حديث أم عطية رضي الله عنها:
"وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهِنَّ ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ:
( الْأَوَّلُ ) : أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَبِهِ قَالَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَيُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَهُ فِي الْعِيدَيْنِ }، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِمْرَارِ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَامٌّ لِمَنْ كَانَتْ ذَاتَ هَيْئَةٍ وَغَيْرِهَا وَصَرِيحٌ فِي الشوَابِّ، وَفِي الْعَجَائِزِ بِالْأَوْلَى.
( وَالثَّانِي) : سُنَّةٌ وَحُمِلَ الْأَمْرُ بِخُرُوجِهِنَّ عَلَى النَّدْبِ قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقَوَّاهُ الشَّارِحُ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّهُ عَلَّلَ خُرُوجَهُنَّ بِشُهُودِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عُلِّلَ بِذَلِكَ وَلَكَانَ خُرُوجُهُنَّ ؛ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ لِامْتِثَالِ الْأَمْرِ ( قُلْت ) ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَإِنَّهُ قَدْ يُعَلَّلُ الْوَاجِبُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْفَوَائِدِ وَلَا يُعَلَّلُ بِأَدَائِهِ ، وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ ، وَالْعَجَائِزِ فَإِنَّهُ قَالَ : أُحِبُّ شُهُودَ الْعَجَائِزِ ، وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الصَّلَاةَ ، وَأَنَا لِشُهُودِهِنَّ الْأَعْيَادَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا .
وَ ( الثَّالِثُ ) : أَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَالَ الطَّحْطَاوِيُّ : إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لِلِاحْتِيَاجِ فِي خُرُوجِهِنَّ لِتَكْثِيرِ السَّوَادِ فَيَكُونُ فِيهِ إرْهَابٌ لِلْعَدُوِّ ثُمَّ نُسِخَ وَتَعَقَّبَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَيَدْفَعُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ خُرُوجَهُنَّ ، وَهُوَ صَغِيرٌ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِنَّ لِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ حِينَئِذٍ. وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ عَلَّلَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ حُضُورَهُنَّ لِشَهَادَتِهِنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ أَفْتَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدَّةٍ، وَلَمْ يُخَالِفْهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ .
وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ : ( لَوْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ عَنْ الْمَسَاجِدِ) فَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ خُرُوجِهِنَّ وَلَا عَلَى نَسْخِ الْأَمْرِ بِهِ، بَلْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُنَّ لَا يُمْنَعْنَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهِنَّ، فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَمْنَعَ مَا أَمَرَ بِهِ". ا.هـ من "سبل السلام" بتحقيق الوالد رحمه الله (2/ 201 – 203).


ولما سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله -كما في "مجموع فتاواه" المجلد 16، فتوى رقم 4231-:
أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟
أجاب فضيلته بقوله: "الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور....".

وسئل رحمه الله – فتوى رقم 5231 –
ما حكم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء؛ لمنعهن المسجد»؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن النساء يؤمَرْنَ بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير، ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم، لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فِعل السنة، واجتناب الفتنة.
وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد.
وأما قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرمًا، فإذا كان غالبُ النساء يَخرجن بصورةٍ غير شرعية؛ فإننا لا نمنع الجميع؛ بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط". ا.هـ.

هذا
وإن السُّنّة في صلاة العيد أن تكون في المصلى لا في المسجد –وتصح فيه- ، ومن الأدلة على ذلك –وهي كثيرة- ما روى البخاري رحمه الله في "صحيحه" (كتاب الجمعة/ بَاب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ):
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى؛ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ...".

قال الوالد رحمه الله في رسالة "صلاة العيدين" ص37 و38:
"حكمة الصلاة في المصلى ثم إن هذه السنة - سنة الصلاة في الصحراء - لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالاً ونساء وصبيانًا، يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد، يكبّرون ويهللون ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدًا.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدًا، حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبًا مِن غيرها، وحتى أنه أمر مَن كان عندهن عذر يَمنعهن الصلاةَ بالخروج إلى المصلى "ليشهدن الخير ودعوة المسلمين".
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه مِن بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع، فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان.
فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزمهم وفلاحهم.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [سورة الأنفال: الآية 24]" . ا.هـ.

فاحرصي أختاه على هذه العبادة، وأخلصي فيها لله تعالى محتسبة أجر استجابة أمر رسوله الذي من أطاعه {فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، واحرصي على التكبير، وشهود الخير، وأنصتي لِما في الخطبة مِن معان وفوائد ومواعظ، ولا يجعلنك الفرحُ بالعيد تسوّغين لنفسك زركشةَ جلباب، أو تعليةَ (قبقاب)، أو اختيارَه ملوّنًا بـ(خضاب) لا يليق بوقار مسلمة خرجت في عبادة!، واتركي الزينة للبيت، حامدةً آلاءَ الله، سدد الله خطانا وخطاك. آمين.