الأَصلُ الثاني مِن أصول الدِّين: مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلامِ بِالأَدِلَّةِ - مِن "حاشية ثلاثة الأصول"-


نصّ السّؤال (رسالة الجوّال)

42- ما هو الأصلُ الثاني مِن أُصولِ الدِّينِ؟
وما سَبَبُ تَقْيِيدِهِ بِـ(الأدلّة)؟
وما أهميَّةُ ذٰلك؟

البيان

قال الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب رَحِمَهُ اللهُ:
(الأَصْلُ الثَّانِي:
مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلامِ بِالأَدِلَّةِ).
قال الشيخُ عبدُ الرحمٰن بن محمد بن قاسم رَحِمَهُ اللهُ:
"لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ -قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ- مِنَ الأَصْلِ الأَوَّلِ وَشَرْحِهِ وَبسْطِهِ؛ شَرَعَ فِي ذِكْرِ الأَصْلِ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، الَّذِي لا يَنْبَنِي إلا عَلَيهَا، وَهُوَ مَعْرِفَةُ دِينِ الإسْلامِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَالدِّينُ: الطَّاعَةُ، وَالتَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُتَعَبَّدُ بِهِ.
وَقولُهُ: (بِالأَدِلَّةِ) تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّه لا يَسُوغُ التَّقْلِيدُ فِي ذٰلِكَ، فَيَصِيرُ الرَّجُلُ إِمَّعَةً، بَلْ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَدِلَّةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ؛ لِيَكُونَ عَلَىٰ نَوَرٍ وَبُرْهانٍ وَبَصيرَةٍ مِنْ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ حَقِيقَةٍ مِنْ دِينِهِ؛ فَإِنَّهُ يُخْشَىٰ عَلَيهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ -عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَكَينِ إذا سَأَلاهُ فِي الْقَبْرِ- أَنْ يَصِلَ لَهُ الشَّكُّ، فَيَجِيبَ الْجَوَابَ السَّيِّئَ؛ يَقُولُ: «هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي، سَمَّعَتْ النَّاسُ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ»(1)، بِخِلافِ مِنْ يَعْرِفُ أَدَلَّةَ دِينِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَانَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيا؛ فَإِنَّهُ حَرِيٌّ بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَكَينِ: «رِبِّيَ اللهُ، وَدِينِي الإسْلامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(2)؛ فَإِنَّ مِنْ أَسَبَابِ الثَّبَاتِ عِنْدَ السُّؤَالِ: مَعْرِفَةَ الدِّينِ بِالْحُجَجِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَمَلَ بِهِ" اﻫ.
ـسسسسسسـ تنبيه ـسسسسسسـ
علّق العلامةُ أحمد النجمي -رَحِمَهُ اللهُ- علىٰ جملة (مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلامِ بِالأَدِلَّةِ) قائلاً:
"أقول: هٰذا يَلزم طلبة العلم، أمّا العوامّ فإنه يجوز أن يعلم أن هٰذا مباح وهٰذا محرَّم وهٰذا واجب، ولو لم يعرف الأدلة.
وقد عرَّفوا الفقهَ في أصول الفقه بأنه: معرفةُ الأحكام الشرعية مِن أدلّتِها التفصيليّة، فيقال: هٰذا الحكمُ حرام؛ لِهٰذا الدليل، وذٰلك الحكم فرض أو واجب بالدليل الفلانيّ، وذٰلك الحكم مستحب أو مكروه أو مباح بحسب الأدلة" اﻫ مِن "التعليقات البهيّة على الرسائل الأربع العقديّة" ص 79، مصوَّرًا في موقع فضيلته:
http://www.alnajmi.net/files/50.pdf
وقال فضيلة الشيخ عبيد الجابري -حَفِظَهُ اللهُ- في شرح الموضع الأول لهٰذه الجملة مِن "ثلاثة الأصول":
"(ومَعْرِفَةُ دِينِ الإسْلامِ بِالأدِلَّةِ) هٰذه الجملة تنبيهٌ إلىٰ القاعدةِ التي استنبطها العلماءُ مِن الكتاب والسُّنَّة؛ وتلكم القاعدة: (الأصل في العبادات المنْع إلا بنصّ)، فالتديُّن والتقرُّب والتعبُّد للهِ لا يكون إلا بالنصِّ الصَّحيح الصَّريح، فليس للاجتهاد مَجالٌ في إثبات شيءٍ مِن التعبُّد، وهٰذا الدليلُ إمّا كتاب، وإمّا سُنّة، وإمّا إجماعٌ عن سَلَفِ الأمّة علىٰ أنّ الله أَمَرَ بكذا.
يُروى عن أمير المؤمنين عليّ بنِ أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قال: "لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ؛ لَكَانَ باطِنُ الْخُفِّ أَوْلَىٰ بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ"(3)، وهٰذا ما اتَّفقتْ عليه كلمةُ الأئمَّة -أئمَّةِ الإسلامِ مِن أصحاب المذاهبِ الأربعة وغيرِهم- علىٰ أنّ الدِّينَ بالدليل.
وكان الإمامُ مالكٌ -رَحِمَهُ اللهُ- يقول بعد درسه: "كُلُّ كلامٍ فيه مَقبولٌ ومردودٌ إلا كلام صاحبِ هٰذا القبر"(4) يعني النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولِهٰذا فإنّ أهلَ السُّنَّةِ والجماعة -أهلَ السَّلفيَّة- يَزِنُون أقوالَ الناسِ وأعمالَهم بِمِيزانَين لا ثالث لهما، وذانكم الميزانان هُمَا:
النصُّ والإجماع.
فالنصُّ يَشمل الكتابَ والسُّنَّة؛ فمَن وافَقَ نصًّا أو إجماعًا؛ قُبِلَ منه، ومَن خَالَف نصًّا أو إجماعًا؛ رُدَّ عليه قولُه وفِعلُه.
(بالأدلة): الوقوفُ عند الدليلِ في التعبُّدِ هٰذا هو شرْطُ المتابَعة؛ لأنَّ كُلَّ عبادةٍ لابد لها مِن شَرطَين حتىٰ تنال عند الله القبول؛ وذانكم الشَّرْطان:
- تجريدُ الإخلاصِ لله وَحْدَه.
- وتجريدُ المتابَعةِ لرسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اﻫ مِن "إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول" (ص 8 و9 ، ط 1، 1426 ﻫ، دار المدينة النبوية).
ـــــــــ
(1) و(2) كما في حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ سبق ذِكْرُه كاملاً في السؤال الثامن عشر، هنا:

ما هي الأصولُ الثلاثة التي يجب علىٰ كلِّ إنسانٍ مَعرفتُها؟

(3) رواه الحافظ أبو داود بلفظ (أَسْفَلُ الْخُفِّ) وفي رواية: (بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا)، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "صحيح سنن أبي داود" (153 و155).
(4) جاء في حاشية المصدر -"إتحاف العقول"-: "انظر سير أعلام النبلاء (8/ 93)، ورُوي هٰذا أيضًا عن الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- كما في مسائله لأبي داود (ص276)، قال: سمعتُ الإمامَ أحمدَ يقول: ليس أحدٌ إلا ويؤخذ مِن رأيِه ويُترَك، ما خلا النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اﻫ.