موضعُ تأمينِ المأمومِ

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه
أمَّا بعد
قال الحافظ المنذري رَحِمَهُ اللهُ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
رواه مالك والبخاري -واللفظ له-، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
__________
[تعليق الوالد رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) "ظاهر هذه الرواية أن المؤتمَّ يؤمِّن بعد فراغ الإمام من قراءة ﴿وَلَا الضَّالِّين، وهذا لازمُهُ أنّ تأمينَه يطابق تأمينَ الإمام، ولا يتأخَّر عنه، بخلاف الرواية التالية: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا»، ورواه البخاري في «الدعوات» بلفظ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا»، فهذا ظاهرُه أنَّ تأمينَ المأموم يَقع عقبَ تأمينِ الإمام، وبهذا قال بعضهم. وذهب الجمهور إلى الأول.
وكلٌّ مِن الأمرين محتمَل.
   لأنه يمكن تأويل الأول فيقال: إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّين أي: وأمّن؛ لِتصريح الرواية الأخرى.
   ويمكن تأويل هذه بأنّ المراد: إذا أراد أن يؤمِّن ، وبه تأوَّله الحافظُ وغيرُه، وقد وجدتُ ما يرجِّح هذا التأويل مِن فعل راوي الحديثِ نفسِه فضلًا عن غيره، ولذلك مِلتُ إليه أخيرًا  في المجلد الثاني من "الأحاديث الضعيفة" (رقم ٩٥٢)[1].
ولكنْ على المصلّين أن لا يَسبقوا الإمامَ بـ (آمين) كما يقع مِن جماهيرهم، وطالما حذَّرْناهم مِن ذلك، وعلى الأئمة تذكيرُهم" اﻫ .

"صحيح الترغيب والترهيب" (5- كتاب الصلاة/ 32- الترغيب في التأمين خلف الإمام/ 1/ 340/ ح 514 (صحيح)).

الأربعاء 25 شعبان 1437هـ
َ


[1] - وكذلك ينظر "صحيحة" الوالد (6/ 78- 81).